162

Tafsil Wasa'il al-Shi'a ila Tahsil Masa'il al-Shari'a

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

السلام قال: قلت: وكم الكر؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.

أقول: ذكر العرض يغني عن ذكر الطول، لأنه لابد أن يساويه أو يزيد عليه.

NoteV01P166N413 6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء، كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقة في الأرض فذلك الكر من الماء.

NoteV01P166N414 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكر من الماء نحو حبي هذا، وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.

قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار الكر.

NoteV01P166N415 8 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ، والقلتان جرتان.

ورواه الصدوق مرسلا (1).

مخ ۱۶۶