144

Tafsil Wasa'il al-Shi'a ila Tahsil Masa'il al-Shari'a

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

NoteV01P148N366 9 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى عليه السلام قال:

سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة، فيصيب الثوب، أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به المطر فلا بأس.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

7 باب - عدم نجاسة ماء الحمام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة NoteV01P148N367 1 - محمد بن الحسن، بإسناده، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسى - عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن داود بن سرحان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري.

NoteV01P148N368 2 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه، ثم جئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب.

NoteV01P148N369 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن

مخ ۱۴۸