ومقتضاه وجوب الجهر عليه، لكن قدمنا في (باب الأذان) التصريح عن ((التاتارخانية))(1): بأن حكمه حكم المنفرد في الجهر والمخافتة ، وبه يعلم أنه يحنث بحلفه عندنا، لا سيما والأيمان مبنية على العرف عندنا، وهو منفرد عرفا وشرعا، وإلا لأخذ أحكام الإمام، على أنه مر في الفصل السابق أنه لا يلزمه الجهر إلا إذا نوى الإمامة، وكذا مر في (شروط الصلاة): لا يحنث في لا يؤم أحدا، ما لم ينو الإمامة، وليس في الحديث التصريح بالاقتداء به، وإن كان المراد ذلك، فلعل انعقاد الجماعة بالجن والملك إنما يستلزم أحكامها إذا كانوا على صورة ظاهرة؛ ولهذا لو جامع جني المرأة ووجدت لذة، لا يلزمها الاغتسال كما في ((الخانية))(2)، إلا إذا أنزلت، كما في ((الفتح)) ، أو جاءها على صورة آدمي........
مخ ۴۵