تدریب په فقه شافعي کي

سراج الدین بلقیني d. 805 AH
150

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

پوهندوی

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

قال اللَّهُ تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ والآياتُ فيها كثيرةٌ. وتُطْلقُ (١) الصلاةُ على سِتَّةِ أنواعٍ (٢): ١ - فرضٌ على الأعيانِ (٣). ٢ - وفرضٌ على الكِفايةِ. ٣ - وسُنَّةٌ. ٤ - ونافلةٌ (٤) مُطْلقةٌ (٥). ٥ - ومكروهةٌ. ٦ - وحرامٌ.

= النار إذا قومته، والصلاة تقيم العبد على الطاعة، وبطلان هذا الخطأ أظهر من أن نذكره؛ لأنَّ لام الكلمة في الصلاة واوٌ وفي صليت ياءٌ، فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلية؟! "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٢). (١) "تطلق": سقط من (ظ، أ). (٢) جعلها المحاملي في "اللباب" (ص ٩٢) خمسة أنواع فقط. (٣) ويقال فرض على الكافة، وهو فرض العين. (٤) تطلق السنة على المندوب، والسنة، والتطوع، والنفل، والمستحب، والمرغب فيه، كلها بمعنى واحد، وهو: ما أمر به الشرع لا على وجه الحتم والإلزام، وحكمه أنَّه يحمد فاعله، ولا يذم تاركه. وانظر: الإبهاج ١/ ٥٦ - ٥٧، نهاية السول ١/ ٧٩، تهذيب الأسماء ٣/ ١٥٦. (٥) في (ل): "ونافلة ومطلقة".

1 / 150