122

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

ایډیټر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٧ - أوْ يَحولَ بينَه وبينَ الماءِ عَدُوٌّ (١).
٨ - أوْ أَنْ يَطَّلِعَ على مَاءٍ فِي بِئرٍ ونحوِها لا يَقدِرُ على التناوُلِ منهُ (٢).
٩ - أوْ أَنْ يَخافَ -مِن استعمالِ الماءِ- التلَفَ، أوْ حُدوثَ مرضٍ مَخُوفٍ (٣).
١٠ - أوْ محذورٍ، ويستوي (٤) فِي هذا الأخيرِ السَّفرُ والحضَرُ (٥).
والمُرادُ بالإعادةِ هُنا (٦) ما هُو أعمُّ مِنَ الفعلِ فِي الوقتِ أوْ بَعده، ويعرفُ مِنَ الإفرادِ حُكمُ الإعادةِ فِي الجَمعِ.
* * *

(١) الروضة ١/ ٩٨، الإقناع للشربيني ١/ ٧١.
(٢) الأم ١/ ٦٢.
(٣) روض الطالب ١/ ٧٦، مغني المحتاج ١/ ٨٨ - ٨٩. .
فإن خاف إبطاء البُرء، أو الشَّين، أو الزيادة في المرض فعلى قولين. . الأول: جواز التيمم ولا إعادة عليه، وهو الأصح، والثاني: لا يجوز التيمم. الوسيط ١/ ٤٤٠، فتح العزيز ٢/ ٢٧٠ - ٢٧١، المجموع ٢/ ٢٨٦، التحقيق ١٠٨.
(٤) في (أ، ظ، ظا): "يستوي".
(٥) في (ل): "الحضر والسفر".
(٦) في (أ): "بالإعادة ها هنا".

1 / 122