113

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

ایډیټر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٦ - وإنِ استعانَ به جَعَلَهُ عَن يَمينِه، بخلَافِ مَا سبقَ فِي الوُضوءِ.
٧ - وأنْ يَغتسلَ (١) مِن أَعْلى بدَنِه.
٨ - وأنْ يكونَ في مَوضعٍ يَسترُه.
* * *
* وأمَّا المكروهُ فشَيئانِ (٢):
١ - الإسرافُ فِي الماءِ ولَو على شَطِّ البحرِ (٣).
٢ - والزِّيادةُ على الثلاثِ، وقد تقدَّمَ فِي الوُضوءِ ما يَجيءُ هُنا.
* * *
* والشرطُ واحدٌ: وهو أنْ يكونَ الماءُ مُطلقًا (٤)؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ (٥).
* ومِن شَرائطِه (٦):
- الإِسلامُ، لا فِي حَقِّ كِتابِيَّةٍ عَن حَيضٍ ونَحوِه، لِتحِلَّ لِمُسْلِمٍ.
- والتَّمييزُ، لا فِي مَجنونةٍ لِتَحِلَّ لِواطِئٍ.
- وعدمُ الحيضِ والنِّفاسِ، لا فِي غُسْلٍ مَسنونٍ لإحرامٍ ونحوِه.

(١) في (أ): "يغسل".
(٢) "اللباب" (ص ٦٨) و"نهاية المحتاج" ١/ ١٨٩، و"الدرر البهية" ٢٥.
(٣) في (أ): "النهر".
(٤) مغني المحتاج ١/ ٤٧.
(٥) "اللباب" (ص ٦٩).
(٦) في (أ): "شرائط".

1 / 113