10وكذا لا قطع على من سرق من حمام ولها نظاير كثرة مذكورة B في كتب الفقه ودية المسلم الذمي سواء عندنا.ودية المرأة على النصف من دية الرجل عندنا ، ولا قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف عندنا ايضا .والسارق اذا ملك المسروق ببيع ونحوه لا يقطع يده .مخ ۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ