332

تعيین په شرح الاربعین کې

التعيين في شرح الأربعين

ایډیټر

أحمد حَاج محمّد عثمان

خپرندوی

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الحديث الثالث والثلاثون:
عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموالَ قومٍ ودماءَهمْ، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا (١)، وبعضه في الصحيحين. الكلام على هذا الحديث في مباحث:
الأول: قوله: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم" إن قيل: قد اشتهر في (لو) أنها تقتضي امتناع الشيء لامتناع غيره، فهي إذًا هاهنا تقتضي امتناع دعوى رجال أموال غيرهم، لامتناع أن يعطى الناس بدعواهم، لكن ذلك لم يمتنع (أ)، إذ دعوى بعض الناس مال بعض ودمه كثير جدًّا.
فجوابه من وجهين:
أحدهما: أن قولهم في (لو): إنها تقتضي امتناع الشيء لامتناع غيره (٢)، هي عبارة مشايخ النحاة، أما عبارة إمام الفن سيبويه فيها فهي: إنَّ (لَوْ) لِمَا كان سيقع لوقوع غيره (٣). وعلى هذا فلا إشكال، فإن (ب) دعوى

(أ) في ب تلك لم تمتنع.
(ب) في ب لان.
(١) رواه ابن ماجه ٢/ ٧٧٨ والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٥٢ صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٢/ ٢٥٢.
(٢) انظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي ٤/ ٣٤٣.
(٣) الكتاب لسيبويه ٤/ ٢٢٤.

1 / 281