226

تعيین په شرح الاربعین کې

التعيين في شرح الأربعين

ایډیټر

أحمد حَاج محمّد عثمان

خپرندوی

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

ژانرونه

الثالث: أن المراد بالإيمان الصلاة، والطهور شرط لصحتها فصار كالشطر.
قلت: يشهد لهذا قوله ﷿ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [سورة البقرة: ١٤٣] أي: صلاتكم (أ) إلى بيت المقدس قبل أن تفرض الصلاة إلى الكعبة وتحت هذا كلام طويل ليس هذا محله.
قال المصنف: وقيل: معناه غير ذلك.
قلت: الإيمان شرط لصحة الصلاة باطن، والطهور شرط لها ظاهر، فاقتسماها بالشرطية أشبه افتِسَامَهُمَا لها بالشَّطريَّة.
قوله: "والحمد لله تملأ الميزان" أي: ثوابها يملأ الميزان خيرًا، ولعل السبب المناسب لذلك أن اللام في الحمد لله للاستغراق، وجنس الحمد الَّذي يجب لله ﷿ ويستحقه يملأ الميزان فكذا ثوابه.
وهذا الحديث ظاهر في ثبوت الميزان في المعاد حقيقة خلافًا للمعتزلة أو بعضهم إذ قالوا: إن الميزان الوارد ذكره في الكتاب والسنة كناية عن إقامة العدل في الحساب، لا أنَّه ميزان حقيقة ذو كفَّتين ولسان، كما يقال: يد فلان ميزان، والظواهر (ب) في إثبات كونه حقيقة مع أهل السنة. وقد قيل للنبي ﷺ: أين نجدك يا رسول الله في القيامة؟ قال: "عند الحوض أو الصراط أو الميزان" (١) وهو كما تراه ظاهر فيما ذكرناه.

(أ) في م صلواتكم.
(ب) في م والظاهر.
(١) رواه الترمذي ٤/ ٦٢٢ من حديث أنس. وقال: هذا حديث حسن غريب.

1 / 175