219

تعيین په شرح الاربعین کې

التعيين في شرح الأربعين

ایډیټر

أحمد حَاج محمّد عثمان

خپرندوی

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

ژانرونه

غيري" (١) والمعنى على هذا إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت، فإن الله يجازيك عليه، ويكون هذا تعظيمًا لأمر الحياء، وتثبيتا (أ) لموضعه عند فقده.
والثاني: أنَّه أمر إباحة، أي: إذا أردت فعل شيءٍ فإن كان مما لا يستحى من الله ولا من الناس في فعله فافعله، وإلا فلا.
قال الشيخ: وعلى هذا مدار الإسلام.
قلت: لأن أفعال الإنسان جميعها إما ما يستحى منه أو ما لا يستحى منه، فالأول: يشمل الحرام والمكروه وتركهما هو المشروع.
والثاني: يشمل الواجب والمندوب والمباح وفعلها مشروع في الأولين، جائز في الثالث، وهذه هي أحكام الأفعال الخمسة تضمنها الحديث لم يشذَّ منها شيء، فثبت أن عليه مدار الإسلام.
وقال بعضهم: معناه إذا لم تستح (ب) صنعت ما شئت، وهو خبر، معناه: إن عدم الحياء يوجب الاستهتار والانهماك في هتك الأستار.
وقد ثبت أن الحياء شعبة من الإيمان (٢).
وقال ﷺ: "إن الحياء لا يأتي إلا بخير" (٣) وقال: "استحوا (جـ) من

(أ) في م وتبيينا.
(ب) في ب، م تستحي.
(جـ) في أ، م استحيوا.
(١) رواه البخاري ٢/ ٩١٤، ومسلم ٣/ ١٢٤٤.
(٢) رواه البخاري ١/ ١٣ ومسلم ١/ ٦٣ من حديث أبي هريرة.
(٣) رواه البخاري ٥/ ٢٢٦٧ ومسلم ١/ ٦٤ من حديث عمران بن حصين.

1 / 168