187

تعيین په شرح الاربعین کې

التعيين في شرح الأربعين

پوهندوی

أحمد حَاج محمّد عثمان

خپرندوی

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

ژانرونه

الحكم الثاني: الأمر بإكرام الجار ومقصوده مقصود قوله ﷺ: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" (١) من الألفة والاجتماع وعدم التفرق والانقطاع، لأن الناس جيران بعضهم لبعض، فإذا أكرم كل منهم جاره ائتلفت القلوب واتفقت الكلمة وقام الإسلام بذلك، وإذا أهان كل منهم جاره تنافرت القلوب واختلفت الكلمة فانعكس الحال، وأيضًا فإن الجاهلية كانوا شديدين (أ) في مراعاة الجار وحفظ حق الجوار (ب)، فكان في الوصية بإكرام الجار ما يرغبهم في الإسلام ويحسنه في أعينهم.
وهذا يرجع إلى قوله ﷿ ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ﴾ [النساء: ٣٦] وقوله ﷺ: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" (٢).
قلت: والجيران ثلاثة: كافر فله حق واحد بالجوار، ومسلم أجنبي فله حقان بالجوار والإسلام، ومسلم قريب فله ثلاث حقوق بالجوار والإسلام والقرابة (جـ)، كذا قاله بعض العلماء.
الحكم الثالث: إكرام الضيف والمقصود به كالمقصود بإكرام الجار لأن

(أ) في م يشددون.
(ب) في س الجار.
(جـ) في س والقربى.
(١) رواه البخاري ١/ ١٤ ومسلم ١/ ٦٧.
(٢) رواه البخاري ٥/ ٢٢٣٩ ومسلم ٤/ ٢٠٢٥ من حديث عائشة.

1 / 136