164

تعيین په شرح الاربعین کې

التعيين في شرح الأربعين

ایډیټر

أحمد حَاج محمّد عثمان

خپرندوی

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وسبب الحرام حرام.
وأما كثرة السؤال عن غير ضرورة فلأنه مشعر بالإعنات ومفض (أ) إليه، وهو (ب) أيضًا حرام.
وقد نهى النبي ﷺ عن قيل وقال، وكثرة السؤال (١)، ونهى النبي ﷺ عن الأغلوطات، وهي صعاب المسائل (٢).
وكان أبي بن كعب (٣) وزيد بن ثابت (٤) وغيرهما من أفاضل (جـ) الصحابة إن سئل أحدهم عن مسألة يقول: أوَقَعت هذه؟.
فإن قيل: نعم، قال فيها بعلمه، أو أحال على غيره، وإن قيل: لا، قال: فدعها حتى تقع.
وهذا الحكم يرجع إلى قوله ﷿ ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣] ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا﴾ [الأنعام: ١٥٩] ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣١) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا﴾ [الروم: ٣١ - ٣٢] الآيات ونحوها والله ﷿ أعلم بالصواب.

(أ) في س ويفضي.
(ب) في ب وهذا.
(جـ) في س من أكابر.
(١) رواه البخاري ٢/ ٨٤٨ ومسلم ٣/ ١٣٤١ من حديث المغيرة بن شعبة.
(٢) رواه أحمد ٥/ ٤٣٥ وأبو داود ٤/ ٦٥.
(٣) رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٤.
(٤) رواه الدارمي ١/ ٥٤، والخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٤.

1 / 113