979ټاکلیقهالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - ۴۵۸ ه.قأبو يعلى الحنبلي - ۴۵۸ ه.قایډیټرمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحخپرندویدار النوادرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مد خپرونکي ځایدمشق - سورياژانرونهComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانوالجواب: أن هذا محمول على غير هذه الحال؛ بدليل ما ذكرنا.واحتج: بما روى وكيع بإسناده عن أبي أمامة، أو (^١) واثلة ﵄: أن النبي ﷺ سئل عنه؟ فكرهه في صلاة الفرض (^٢).والجواب: أنا قد روينا عن واثلة: أن النبي ﷺ قال: "عدُّ الآي في الفريضة والتطوع" (^٣).واحتج: بأنه فعلٌ في الصلاة ليس منها، فكان منهيًا عنه؛ كالعبث بالثياب واللحية.والجواب: أنه يبطل بقتل القملة، والعقرب، وحك البدن.فإن قيل: فما تقولون في عدّ (^٤) التسبيح؟قيل: نقل إبراهيم بن الحارث (^٥) عن أحمد ﵀: أنه قال: أما عدّ (^٦) الآي، فقد سمعناه، وأما التسبيح، فما سمعناه، قال أبو بكر(^١) كذا في الأصل بالشك، وفي أعلى الصفحة بالواو.(^٢) ينظر: حاشية رقم (٤) صفحة ٤٦٤.(^٣) مضى تخريجه في (٢/ ٤٦٤).(^٤) في الأصل: عدد.(^٥) نقل الرواية، ولم يسم راويها ابنُ قدامة في المغني (٢/ ٣٩٨)، وينظر: الإنصاف (٣/ ٦٠٨).(^٦) في الأصل: والتصويب من المغني (٢/ ٣٩٨).2 / 466کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ