972

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

وبه قال أبو حنيفة ﵀ (^١).
وقال أبو يوسف: قد أساء، وصلاته تامة (١).
دليلنا: ما رُوي عن ابن مسعود ﵁: أنه أخذ قملة في الصلاة، فدفنها، ثم قرأ: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٥، ٢٦] (^٢).
وأيضًا: سئل النبي ﷺ عن تسوية الحصى في الصلاة؟ فقال: "مرة واحدة، أو دع" (^٣)، فأباح تسوية الحصى في الصلاة مرة، وطرح القملة

(^١) ينظر: الآثار (١/ ٤١٠)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٣١٦)، وتبيين الحقائق (١/ ١٦٧).
وذهبت المالكية: إلى أنه لا يقتلها في الصلاة، ولا في المسجد، ولا يلقيها فيه، ولا بأس أن يطرحها خارج المسجد. ينظر: المدونة (١/ ١٠٢)، والتاج والإكليل (٢/ ٤٤٣).
وقالت الشافعية: بتحريم قتلها في المسجد، وإلقائها فيه، ودمها نجس يعفى عن يسيره، فإن كثر، لم تصح الصلاة، وقد مضى ذلك. ينظر: المجموع (٣/ ٩٩)، والأشباه والنظائر (٢/ ٣٢١).
(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٧٤٧)، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (٧٥٦٨)، والبيهقي في الكبرى، باب: من وجد في صلاته قملة، رقم (٣٦٠٩)، وفي سنده: مسلم الملائي، قال ابن حجر: (ضعيف). ينظر: التقريب ص ٥٩١.
(^٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢١٤٤٦) من حديث أبي ذر ﵁، وسيذكره المؤلف، قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٨٧): (فيه محمد بن أبي ليلى، وفي حديثه ضعف)، وينظر: إرواء الغليل (٢/ ٩٨)، وقد جاء =

2 / 459