90

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

پوهندوی

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه

وبهذا قال الشافعي ﵀ (^١). وقال أبو حنيفة: لا يرد بالإشارة (^٢). دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن ابن عمر ﵄ قال: خرج رسول الله ﷺ إلى مسجد عمرو بن عوف بقباء يصلي فيه، فدخلت عليه رجال من الأنصار، فسلموا عليه، فسألت بلالًا ﵁ وكان معه -: كيف قال النبي ﷺ حين كانوا يسلمون عليه؟ قال: كان يشير بيده (^٣). فإن قيل: هذه حكاية فعل، ويحتمل أن يكون أشار بيده يسكِّنهم، ويمنعهم من السلام؛ لئلا يشغلوه عن الصلاة. قيل له: روى الخلال (^٤) بإسناده عن ابن عمر ﵄ قال: قلت

(^١) ينظر: حلية العلماء (١/ ٢٠٧)، والمجموع (٤/ ٢٨). وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ٩٩)، وعيون المسائل (ص ١٣١). (^٢) ينظر: الحجة (١/ ١٠٦)، ومختصر القدوري ص ٨١. (^٣) أخرجه أحمد في المسند، رقم (٤٥٦٨ و٢٣٨٨٦)، وبنحوه أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: رد السلام في الصلاة، رقم (٩٢٧) وسكت عنه، والترمذي في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الإشارة في الصلاة، رقم (٣٦٨)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، والنسائي في كتاب: السهو، باب: رد السلام بالإشارة في الصلاة، رقم (١١٨٧)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب: المصلي يسلم عليه كيف يرد، رقم (١٠١٧)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ص ١٠٠. (^٤) هو: أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي، المعروف بأبي بكر الخلال، صحب المروذي إلى أن مات، رحل في جمع مسائل الإمام أحمد =

1 / 105