875

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

وهذا التعليل يعم الجماعة والفرادى، وقال أيضًا في رواية أحمد بن نصر (^١): إذا صلى، وشهد، أجبر على الإسلام (^٢). وظاهر هذا: أنه يجبر على ذلك، سواء صلى في جماعة، أو فرادى.
وقال أبو حنيفة ﵀ (^٣): إن صلى بجماعة، أو في جماعة، حكم بإسلامه، وإن صلى فرادى، لم يحكم بإسلامه.
وقال مالك (^٤)، والشافعي (^٥)، وداود (^٦) ﵏: لا يحكم بإسلامه، سواء صلى بجماعة، أو فرادى.
فالدلالة على أنه يحكم بإسلامه: ما ذكره شيخنا في كتابه عن المعتمر بن سليمان (^٧) عن أبيه (^٨)، ........................

(^١) هو: أبو حامد الخفاف، مضت ترجمته.
(^٢) ينظر: السنة للخلال (٣/ ٥٦٨).
(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٢٠)، وشرح فتح القدير (١/ ٣٤٦).
(^٤) ينظر: الإشراف (١/ ٢٩٧)، والتاج والإكليل (٢/ ٤١٢).
(^٥) ينظر: الأم (٢/ ٣٣٠)، والحاوي (٢/ ٣٣٣).
(^٦) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٠٧).
(^٧) ابن طَرْخان التيمي، أبو محمد البصري، يلقب: (بالطفيل)، لم يكن من بني تيم، وإنما نزل والده فيهم، فنسب إليهم، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٨٧ هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢٨/ ٢٥٠)، والتقريب ص ٦٠١.
(^٨) هو: سليمان بن طَرْخان التيمي، أبو المعتمر البصري، لم يكن من بني تيم، وإنما نزل فيهم، قال ابن حجر: (ثقة عابد)، توفي سنة ١٤٣ هـ. ينظر: =

2 / 362