820ټاکلیقهالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - ۴۵۸ ه.قأبو يعلى الحنبلي - ۴۵۸ ه.قایډیټرمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحخپرندویدار النوادرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مد خپرونکي ځایدمشق - سورياژانرونهComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانعلى عقله؟ يعيد إذا أطاق الصلاة على قدر طاقته. وإذا ثبت من مذهبه أنه لا يسقط الفرض مع الإغماء، فأولى أن لا يسقط مع زواله.وبهذا قال الشافعي ﵀ (^١).وقال أبو حنيفة ﵀ (^٢): إذا عجز عن الإيماء برأسه، سقط عنه فرض الصلاة، ولم يجب عليه الإيماء بعينيه وحاجبيه.دليلنا: قول النبي ﷺ لعمران بن حصين ﵁: "صل قائمًا، فإن لم تستطع، فقاعدًا، فإن لم تستطع، فعلى جنب تومئ إيماء" (^٣)، ولم يفرق.وروى الساجي في كتابه اختلاف الفقهاء بإسناده عن جعفر بن محمد (^٤) عن أبيه (^٥)، عن علي بن الحسين (^٦) بن علي بن أبي طالب، [عن= و٤٩٩)، والجامع الصغير ص ٥٢، والمحرر (١/ ٢٠٦)، والفروع (٣/ ٧٠)، والإنصاف (٥/ ١٤)، ومنتهى الإرادات (١/ ٨٥).(^١) ينظر: المهذب (١/ ٣٢٨)، والبيان (٢/ ٤٤٦).وإليه ذهبت المالكية. ينظر: الذخيرة (٢/ ٧)، والفواكه الدواني (١/ ٣٧٧).(^٢) ينظر: مختصر القدوري ص ٩١ و٩٣، والهداية (١/ ٧٧).(^٣) مضى تخريجه في (١/ ١٧١)، دون ذكر الإيماء، فإني لم أقف عليه.(^٤) ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله، المعروف بـ (الصادق)، قال ابن حجر: (صدوق فقيه إمام)، توفي سنة ١٤٨ هـ. التقريب ص ١١٩.(^٥) هو: محمد بن علي بن الحسين، مضت ترجمته.(^٦) المشهور بـ (زين العابدين)، قال ابن حجر: (ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور)، توفي سنة ٩٣ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٤٠.2 / 307کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ