817

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

٩٧ - مَسْألَة: من يقدر على القيام، ولا يقدر على الركوع والسجود، فإنه يصلي قائمًا، ويومئ إيماءً بالركوع، وفي السجود يجلس فيومئ:
وقد قال أحمد ﵀ في رواية عبد الله (^١)، وإسحاق بن إبراهيم (^٢)، وأبي طالب (^٣): في المريض يصلي قاعدًا إذا كان القيام يوهنه ويضعفه.
فأسقط القيام عند العجز عنه، وظاهر هذا: أنه متى لم يكن عاجزًا لم يسقط عنه، لعجزه عن الركوع والسجود، وهو قول مالك (^٤)، والشافعي ﵄ (^٥).
وقال أبو حنيفة ﵀: يصلي قاعدًا يومئ إيماءً، فإن صلى قائمًا، أجزأه (^٦).

(^١) في مسائله رقم (٤٩٧)، وينظر: الإنصاف (٥/ ٧).
(^٢) في مسائله رقم (٣٦٦ و٣٦٨).
(^٣) لم أقف على روايته، وقد نقل نحوها الكوسج في مسائله رقم (٣١٨)، وينظر: المغني (٢/ ٥٧٠)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٣٦)، والفروع (٣/ ٦٧)، والنكت على المحرر (١/ ٢٠٥).
(^٤) ينظر: المدونة (١/ ٧٦)، والإشراف (١/ ٢٩٤).
(^٥) ينظر: المهذب (١/ ٣٢٧)، ونهاية المطلب (٢/ ٢١٤).
(^٦) ينظر: مختصر القدوري ص ٩٣، والهداية (١/ ٧٧).

2 / 304