809

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

في صحة الاقتداء.
قيل له: ولم كان ذلك، وبعضُ الفاتحة يقوم مقام جميعها في إسقاط الفرض، وغيره من الأحكام، ولا يقوم مقام جميعها في الاقتداء؟
وجواب آخر: عن أصل الدليل، وهو: أن الطهارة لا يقع فيها الاشتراك حتى يعتبر فيها المساواة، والأركان يعتبر فيها الاشتراك، ألا ترى أنه لو انفرد المأموم بالركوع قبل إمامه، لم يجز؛ لعدم متابعته له؟
فإن قيل: هلا قلتم: يجوز لإمام الحي أن يؤتم به، كما جاز إذا كان عاجزًا عن القيام.
قيل: القياس يقتضي في العاجز عن القيام أن لا يؤم، لكن تركناه؛ للخبر، ولا خبر في المومئ، والله ﷾ أعلم.
* * *
٩٥ - مَسْألَة: إذا صلى ركعة بإيماء، ثم صح، بنى على ما مضى:
وقد قال في رواية صالح (^١)، والفضل بن زياد (٢)، وأبي الحارث (^٢):

(^١) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، وينظر في المسألة: مسائل عبد الله رقم (٤٩٦)، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٩١)، والمستوعب (٢/ ٣٨٣)، والمغني (٢/ ٥٧٧)، والمحرر (١/ ٢٠٨)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٣٩)، والفروع (٣/ ٧٨)، والمبدع (٢/ ١٠١)، والإنصاف (٥/ ١٥).
(^٢) لم أقف عليها، وينظر: حاشية رقم (١).

2 / 296