772

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

وأم ورقة (^١) ﵅.
وبهذا قال الشافعي ﵁ (^٢).
وروى حنبل - وقد سأله: تؤم المرأة النساء؟ - قال: تقوم وسطهن، قيل: في المكتوبة؟ قال: لا، التطوع (^٣). فظاهر هذا: كراهةُ صلاة الفريضة في جماعة لهن.
وهو قول أبي حنيفة (^٤)، ومالك (^٥) - رحمهما الله -.
قال الخلال: أخطأ حنبل فيما حكى من قوله: أن تؤمهم (^٦)،

= رقم (٣٦٠)، وصححه النووي في المجموع (٤/ ٦٩)، والخلاصة (٢/ ٦٨٠).
(^١) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٧٢٨٣)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إمامة النساء، رقم (٥٩١ و٥٩٢)، والدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: صلاة النساء جماعة، رقم (١٥٠٦)، وفي سنده جهالة، قال الذهبي: (هذا لم يصح). ينظر: التنقيح (٢/ ٣١٧)، والتلخيص (٢/ ٩٠٧)، وينظر: علل الدارقطني (١٥/ ٤١٦)، واحتج به بعض أهل العلم. ينظر: إعلام الموقعين (٤/ ٢٢٨).
(^٢) ينظر: الأم (٢/ ٣٢٢)، والحاوي (٢/ ٣٥٦).
(^٣) لم أقف عليها.
(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٠٥)، والهداية (١/ ٥٧).
(^٥) ينظر: المدونة (١/ ٨٤)، والإشراف (١/ ٢٩٦).
(^٦) في الأصل: يؤمهم. والمراد: تؤمهنَّ في التطوع.

2 / 259