734

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

بها في الركوع؛ قياسًا على التكبير في الركعة الأولى، وعند أبي حنيفة: يكبر، ويدخل في القنوت.
ولأن القراءة المشروعة في الصلاة لا يستحب قطعُها إلا بفعل مفروض، وهو الركوع؛ قياسًا على الركعة الأولى، ولأنه دعاء أُخِّر عن القراءة، فكان فعله بعد الركوع أولى؛ لأنه يكون عقيب الدعاء، وهو قول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.
واحتج المخالف: بما رُوي في حديث أُبي بن كعب ﵁: أن النبي ﷺ كان يوتر بثلاث لا يسلِّم إلا في آخرهن، ويقنت في الثالثة قبل الركوع (^١).
وعن ابن عباس ﵄ (^٢) قال: .........................

(^١) مضى تخريجه (٢/ ٢٠١)، وأخرج الجزء من الحديث أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: القنوت في الوتر، رقم (١٤٢٧)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده، رقم (١١٨٢)، ومضى تضعيفه، وسيشير المؤلف إلى ضعفه.
(^٢) كذا في الأصل، ولعل صوابه: ابن مسعود ﵁؛ لأمرين:
١ - أن المؤلف في جوابه لدليل المخالف ناقش حديث ابن مسعود ﵁، وذكر أن الدارقطني رواه، والذي وجدته في سنن الدارقطني هو حديث ابن مسعود، لا حديث ابن عباس ﵃.
٢ - أن حديث ابن عباس ﵄ لم أقف عليه.
وحديث ابن مسعود ﵁ أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الوتر، باب: =

2 / 221