650

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

والجواب: أن العصر تُجمع بما قبلها، فلهذا لم يتقدمها وقت منهي عن الصلاة فيه، وليس كذلك الفجر؛ فإنها لا تجمع بما قبلها، فتقدمها وقت منهي عنه.
دليله: صلاة الظهر، والله أعلم.
* * *
٧٨ - مَسْألَة: إذا دخل في صلاة الصبح، ثم طلعت الشمس، أتمَّ صلاته، ولم تبطل بطلوع الشمس:
نص على هذا في رواية عبد الله (^١): فيمن صلى ركعة من صلاة الفجر، ثم طلعت الشمس في الثانية: يتم صلاته.
واحتج: بقول النبي ﷺ: "من أدرك من صلاة الغداة ركعة" (^٢)، وكذلك نقل أبو طالب عنه (^٣): أنه قيل له: إنهم يقولون: إذا صلى ركعة

(^١) في مسائله رقم (٢٣٤).
(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الفجر ركعة، رقم (٥٧٩)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك تلك الصلاة، رقم (٦٠٨).
(^٣) لم أقف عليها، وينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٨٤)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٧٠)، والمغني (٢/ ٣٠ و٥١٦)، وفتح الباري لابن رجب (٣/ ٢٤٣).

2 / 137