647

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

"لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين" (^١).
وروى الدارقطني بإسناده (^٢) عن يسار مولى ابن عمر (^٣) ﵄ قال: رآني ابن عمر أصلي، فحَصَبَني، وقال: يا يسار! كم صليتَ؟ قلت: لا أدري، قال: لا دَرَيْتَ، إن رسول الله ﷺ خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فتغيَّظَ علينا تغيُّظًا شديدًا، ثم قال: "يبلغ شاهدُكم غائبكم أنْ لا صلاةَ بعد الفجر إلا سجدتين" (^٤).

(^١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٧٥٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٧٤٤٦)، ذكر ابن المنذر أن في إسناده مقالًا، ففي سنده عبد الرحمن الإفريقي، قال ابن حجر: (ضعيف في حفظه). ينظر: الأوسط (٢/ ٣٩٩)، والتلخيص (٢/ ٥٣٤)، والتقريب ص ٣٦٢.
(^٢) في سننه، كتاب: الصلاة، باب: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، رقم (١٥٤٩).
(^٣) هو: يسار المدني، قيل: يسار بن نمير، مولى لابن عمر ﵄. قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: تهذيب الكمال (٣٢/ ٢٩٦)، والتقريب ص ٦٧٩.
(^٤) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، رقم (١٢٧٨)، والترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين"، رقم (٤١٩)، وقال: (حديث ابن عمر حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى)، وابن ماجه، باب: من بلغ علمًا، رقم (٢٣٥) بدون ذكره للشاهد من الحديث، قال النووي: (إسناده حسن، إلا أن فيه رجلًا مستورًا)، وقال ابن رجب: (له طرق متعددة عن ابن عمر)، وضعّف الحديث ابنُ حزم في المحلى (٣/ ٢٨).

2 / 134