601

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

لا يدخلوا المسجد، لا ينبغي لهم أن يدخلوا. فظاهرُ هذا المنع.
وهو قول مالك ﵀ (^١).
ونقل الأثرم عنه (^٢) - وقد سئل: هل يتركون (^٣) أهل الذمة يدخلون المسجد؟ -، فقال: ينبغي أن يتوقى ذلك، قيل له: فإن رأى رجل ذميًا، أيخرجه؟ قال: قد روي في هذا حديث وفد ثقيف أتوا النبي ﷺ، فأنزلهم المسجد (^٤)، وعمرُ ﵁ كرهه (^٥).
فظاهر هذا: جوازُ ذلك، وهو قول أبي حنيفة (^٦)، والشافعي (^٧) - رحمهما الله -.

(^١) ينظر: الإشراف (١/ ٢٨٦)، والجامع لأحكام القرآن (١٠/ ١٥٤).
(^٢) أي: الإمام أحمد ﵀. ينظر: الروايتين (١/ ١٦٠ و٢/ ٣٨٦)، والأحكام السلطانية ص ١٩٥.
(^٣) كذا في الأصل، وهي لغة، والأفصح: يترك.
(^٤) أخرجه أحمد في المسند رقم (١٧٩١٣)، وأبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: ما جاء في خبر الطائف، رقم (٣٠٢٦)، وفي المراسيل رقم (١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٣)، وحسّن إسناده ابنُ الملقن، وقال ابن حجر: (اختلف فيه على الحسن). ينظر: البدر المنير (٤/ ٢٠٧)، والتلخيص (٢/ ٨٢٦)، والسلسلة الضعيفة رقم (٤٣١٩).
(^٥) سيأتي في قصته مع أبي موسى الأشعري ﵃.
(^٦) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ١٧٤)، والتجريد (٢/ ٧٧٢).
(^٧) ينظر: الأم (٢/ ١١٤)، والحاوي (٢/ ٢٦٨).

2 / 88