561

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

فإن قيل: روي أن الأعرابي بال عند عتبة المسجد، فأمر النبي ﷺ أن يُصب عليه ذنوبٌ من ماء، فيحتمل أن يكون قد جرى الماء إلى خارج المسجد (^١).
قيل له: لا يجري حتى يختلط بالبول، فإذا جرى إلى خارج المسجد، زاد موضع النجاسة، وكان الموضع بحاله، وكلُّ ما ورد الماء عليه، صار بملاقاة النجاسة نجسًا.
فإن قيل: روي في خبر: أن النبي ﷺ أمر بأن يُحفر مكانه (^٢)، وعندكم: لا يتغير حفر المكان، ونحن نقول: إذا حفر، وغسل الموضع، فإنه يطهر، وقد روي في بعض الأخبار: أنه قال: "خذوا ما بال [عليه] من التراب، وألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء" (^٣).
قيل: قد روى بكر بن محمد عن أبيه (^٤)، عن أحمد ﵀:

(^١) لم أقف عليه.
(^٢) أخرجه الدارقطني في كتاب: الطهارة، باب: في طهارة الأرض من البول، رقم (٤٧٧). قال أبو زرعة: (هذا حديث ليس بالقوي)، وقال: (منكر). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ١٤٥)، والجرح والتعديل (٤/ ٣١٦)، وسيأتي نقل المؤلف عن الإمام أحمد تضعيفه له.
(^٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الأرض يصيبها البول، رقم (٣٨١)، وقال: (وهو مرسل، ابن معقل لم يدرك النبي ﷺ)، وأخرجه في المراسيل رقم (١١)، وقال: (روي متصلًا، ولا يصح).
(^٤) ذكرها بنصها المغلطاي في شرحه لسنن ابن ماجه (٢/ ٥٦٧)، ونسب إخراجها إلى الخلال في علله.

2 / 48