522ټاکلیقهالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - ۴۵۸ ه.قأبو يعلى الحنبلي - ۴۵۸ ه.قایډیټرمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحخپرندویدار النوادرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مد خپرونکي ځایدمشق - سورياژانرونهComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانليس هو دمًا مسفوحًا (^١).وهذا تعليل يدل على طهارته عنده، وبه قال أبو حنيفة ﵀ (^٢).وقال في رواية أبي داود: في دم البراغيث، إذا كثر: لأفزع منه (^٣).وكذلك نقل جعفر بن محمد عنه: في دم البراغيث: إذا كان يسيرًا، فلا بأس (^٤).وسئل عن دم البعوض؟ فقال: كثير (^٥).وهذا يدل على نجاسته، لأنه توقف عن كثيره (^٦)، وبه قال الشافعي ﵀ (^٧).= وينظر: المغني (٢/ ٤٨٤)، ومختصر ابن تميم (١/ ٦٨)، والإنصاف (٢/ ٣٢٣).(^١) في الأصل: دم مسفوح.(^٢) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (١/ ١٢٩)، وتحفة الفقهاء (١/ ٩٦).(^٣) في مسائله رقم (٢٨٧).(^٤) لم أقف على روايته، وينظر: المبدع (١/ ٢٤٧).(^٥) في الأصل: كثيرًا.(^٦) ينظر: المحرر (١/ ٣٢)، والمستوعب (١/ ٣٣٠).وذهبت المالكية: إلى أنه إذا كثر، يجب غسله. ينظر: المدونة (١/ ٢١)، والمعونة (١/ ١١٧ و١١٨).(^٧) ينظر: الحاوي (١/ ٢٩٥)، والمهذب (١/ ٢٠٥).2 / 9کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ