472

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

فيهم قارئًا حتى فرغوا من الصلاة: أن صلاة الأمي صحيحة، وإن علموا في الصلاة، لم تصح صلاتهم.
واحتج: بأن صلاة المأموم مضمنة بصلاة الإمام، تفسد بفسادها؛ بدليل: ما روي عن النبي ﷺ: أنه قال: "الإمام ضامن" (^١)، فلو كان مصليًا لنفسه، ولم تكن صلاة المأموم معقودة بصلاة الإمام، ما كان ضامنًا، وقول النبي ﷺ: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" (^٢)، فلو كان كل واحد مصليًا لنفسه (^٣)؛ ولأنه لو كان

= قال الخطيب البغدادي عنه: (أبو بكر الرازي الفقيه، إمام أصحاب الرأي في وقته)، توفي سنة ٣٧٠ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٤/ ٣١٤).
وقد أكثر المؤلف من ذكره في كتابه "العدة في أصول الفقه" في مواضع متفرقة؛ كما في (١/ ٢٩٤، ٢/ ٣٤٩ و٣٦٠ و٣٨٥ و٥٤٤ و٥٩١، ٣/ ٧٥٦ و٩٦٩) وغيرها.
(^١) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، رقم (٥١٧)، والترمذي في كتاب: أبواب الصلاة، باب: ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، رقم (٢٠٧)، وقد أشار الترمذي للاختلاف الذي فيه والاضطراب، ونَقَل عن علي المديني: أنه لم يثبت عن رسول الله ﷺ، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما يجب على الإمام، رقم (٩٨١)، قال ابن رجب في الفتح (٣/ ٤٨٧ و٤/ ١٨١): (وفي إسناد الحديث اختلاف كثير)، وينظر: علل الدارقطني (١٠/ ١٩١).
(^٢) مضى تخريجه (١/ ٤٦٩).
(^٣) في الأصل بياض بمقدار خمس كلمات، وقد جاء في الانتصار (٢/ ٤٢٤) =

1 / 487