439ټاکلیقهالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - ۴۵۸ ه.قأبو يعلى الحنبلي - ۴۵۸ ه.قایډیټرمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحخپرندویدار النوادرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مد خپرونکي ځایدمشق - سورياژانرونهComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانأنس جهر فلم يسجد؟ فقال: وما يضره أن يسجد (^١)؟وقال أيضًا في رواية أبي داود (^٢): إذا خافَتَ فيما يجهر به حتى فرغ من فاتحة الكتاب، ثم ذكر، يبتدئ فاتحة الكتاب، فيجهر، ويسجد سجدتي السهو.وقال أيضًا في رواية حنبل (^٣): إذا جهر بالاستفتاح، والاستعاذة، فهو سهو يسجد للسهو، فظاهر هذا: أنه يسجد، وهو قول أبي حنيفة ﵀ (^٤).وجه الرواية الأولة: ما تقدم (^٥) من حديث سالم عن أبيه ﵄ عن النبي ﷺ.وروى قتادة (^٦) عن أنس بن مالك ﵁: أنه جهر في الظهر أو العصر، فلم يسجد (^٧)، ولا يعرف له مخالف.(^١) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وينظر: الروايتين (١/ ١٢١ و١٢٢)، والمستوعب (٢/ ٢٦٨)، والمغني (٢/ ٤٢٨).(^٢) في مسائله رقم (٣٨٢).(^٣) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٨٤).(^٤) ينظر: التجريد (٢/ ٧٠٧)، والهداية (١/ ٧٤).وبه قالت المالكية، ينظر: المدونة (١/ ١٤٠)، والإشراف (١/ ٢٧٦).(^٥) في الصفحة الماضية حاشية رقم (٢).(^٦) ابن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ١١٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٠٤.(^٧) مضى تخريجه الصفحة الماضية حاشية رقم (٥).1 / 454کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ