406

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

بيع الأمة طلاقها (^١).
فإن قيل: فقد روى أبو هريرة هذا في قصة ذي اليدين (^٢)، وروى قول رسول الله ﷺ: "إذا صلى أحدكم، فلم يدر أزاد أم نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم" (^٣)، والقول أولى من الفعل.
قيل له: إنما يكون أولى إذا لم (^٤)، ونحن نحمل قوله ﷺ: "سجد قبل السلام" في غير هاتين الحالتين.
فإن قيل: فالرواية مختلفة عن عبد الله بن مسعود ﵁، فروى عن النبي ﷺ: أنه قال: "إذا كنت في صلاة، فشككت في ثلاث وأربع، وأكبرُ ظنك على أربع، تشهدتَ، ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم" (^٥).

= (٢٢٣٢)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، وأخرج البخاري في كتاب: العتق، باب: بيع الولاء وهبته، رقم (٢٥٣٦)، ومسلم في كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤) التخيير في حديث عائشة ﵂.
(^١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (١٩٤٧)، والطبري في تفسيره عند قول الله ﷿: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٦/ ٥٦٦).
(^٢) مضى تخريجه في (١/ ٢٠٠، ٢٠١).
(^٣) مضى تخريجه في (١/ ٤٠٨).
(^٤) بياض في الأصل بمقدار جملة، ولعلها: يمكن الجمع.
(^٥) مضى تخريجه في (١/ ٣٨٧).

1 / 421