390

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

نا يحيى بن سعيد (^١) عن عبد الرحمن الأعرج: أن ابن بحينة أخبره: أن رسول الله ﷺ قام في الثنتين من الظهر، نسي الجلوس، حتى إذا فرغ من صلاته إلى أن يسلم، سجد سجدتين، ثم ختم بالتسليم (^٢). وهذا نص.
فإن قيل له (^٣): الذي رواه أحمد من طريقين: (فلما كان في آخر صلاته، سجد قبل السلام)، وفي لفظ آخر: (فلما كان قبل أن يسلم، سجد)، وهذا يسقط ما قالوه.
وعلى أن قوله: (فلما قضى صلاته) أراد به: قضى صلاته غير التسليم؛ لأنه أخبر أنهم انتظروا تسليمه، ولا يجوز أن يكون سلم وهم ينتظرون تسليمه.
فإن قيل: يحتمل أن يكون قد أدرك النبي ﷺ في سجود السهو، فرآه تشهد بعد سجود السهو، فظنه أنه سجد قبل السلام، فأخبر بذلك.
قيل له: هذا لا يجوز؛ لأن ابن بحينة يقول: صلى رسول الله ﷺ (صلاة يظن أنها العصر، فقام في الثانية، ولم يجلس، فلما كان قبل أن يسلم، سجد سجدتين).

(^١) ابن قيس الأنصاري، المدني، أبو سعيد القاضي، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ١٤٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٦١.
(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: السهو، باب: من لم ير التشهد الأول واجبًا، وباب: التشهد في الأولى، رقم (٨٢٩ و٨٣٠)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٥٧٠).
(^٣) كذا في الأصل، ولعل (فإن) زائدة؛ لدلالة ما بعدها من الاعتراض.

1 / 405