350ټاکلیقهالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - ۴۵۸ ه.قأبو يعلى الحنبلي - ۴۵۸ ه.قایډیټرمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحخپرندویدار النوادرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مد خپرونکي ځایدمشق - سورياژانرونهComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانوقال أبو حنيفة (^١)، ومالك (^٢) - رحمهما الله -: يسقط ذلك كما يسقط عنه ما تركه في حال ردته.دليلنا: أنها صلوات تركها في حال الإسلام بعد وجوبها، فلزمه قضاؤها.دليله: لو لم يرتد، ولا يلزم عليه المجنون والحائض؛ لقولنا: تركها بعد وجوبها، ولا يلزم عليه ما تركه في حال الردة؛ لقولنا: في حال الإسلام.ولأن الكفر معصية، فلم يُسقط صلاة وجبت قبله، دليله: شرب الخمر، والتشاغل بالمعاصي حتى فاتت الصلاة.ولأن الكفر يمنع وجوبًا مستقبلًا (^٣)، فلم يُسقط وجوبًا سابقًا، كذلك ها هنا.فإن قيل: الإسلام يمنع وجوبًا مستقبلًا للجزية، ويمنع وجوبًا سابقًا.قيل: إنما كان كذلك في الجزية؛ لأنها تجب عقوبة، والمسلم ليس من أهل العقوبة، فاستوى فيه السابق والمستقبل؛ كالقتل، وليس كذلك(^١) الذي ظهر لي: أن الحنفية يوجبون القضاء عليه في هذه الحالة. ينظر: المبسوط (٢/ ١٤٧ و١٤٨)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٢).(^٢) ينظر: المدونة (٢/ ١٦٦)، والإشراف (١/ ٢٧٣).وينظر لمذهب الشافعي: الأم (٢/ ١٥٤)، والمجموع (٣/ ٦).(^٣) في الأصل: مستقلًا.1 / 365کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ