335

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

العلة معنى لا في الركبان.
ولأن الشافعي ﵁ قد قال (^١): "العطن: موضع قرب البئر التي يسقى بها"، وليس العادة أن يبال في هذا الموضع.
فإن قيل: إنما نهي عن الصلاة في أعطانها؛ لأنها مألفة الجن، ويشهد لذلك: أن النبي ﷺ لما نام هو وأصحابه في الوادي حتى طلعت الشمس، لم يصل فيه (^٢).
قيل: هذا يحتاج إلى نقل أنها مألفة الجن، وعلى أنه نقل في الخبر حكم وسبب، فالحكم المنع، والسبب العطن، فإذا حمل على ما ذكر، عدل به عن سببه.
ولأنه إجماع الصحابة ﵃:
روى حميد عن أنس ﵁ قال: كنت أصلي وبين يدي قبرٌ وأنا لا أشعر، فناداني عمر ﵁: القبر؛ فظننت أنه يعني القمر، فرفعت رأسي إلى السماء، فقال رجل: إنما يعني القبر، فتنحيت عنه (^٣).

= باب: نهي النبي ﷺ عن الصلاة في أعطان الإبل، رقم (٧٣٥)، وابن ماجه، كتاب: المساجد والجماعات، باب: الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، رقم (٧٦٩)، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (٢/ ٣٣٠): (سنده صحيح).
(^١) في كتاب الأم (٢/ ٢٠٨).
(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: التيمم، باب: الصعيد الطيب، رقم (٣٤٤)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة، رقم (٦٨١).
(^٣) أخرجه البخاري معلقًا جازمًا به في كتاب: الصلاة، باب: هل تنبش قبور =

1 / 350