259ټاکلیقهالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - ۴۵۸ ه.قأبو يعلى الحنبلي - ۴۵۸ ه.قایډیټرمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحخپرندویدار النوادرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مد خپرونکي ځایدمشق - سورياژانرونهComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانالموقف، بل الرجل هو المخاطب بالتأخير، فإذا لم تبطل صلاته، فأولى أن لا تبطل صلاتها.فإن قيل: بل هي المنهية عن التقدم، والمأمورة بالتأخير.قيل: قد بيّنا أن كل واحد منهما مأمور بذلك، والله أعلم.* * *٢٢ - مَسْألَة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب:نص عليه في رواية حنبل (^١)، والأثرم (^٢)، فقال: ما كان في الصلاة، فأحبُّ أن يسجد؛ لأنه أوكَدُ، ومن قرأ، ولم يكن في صلاة، ولم يسجد، فلا بأس.وبهذا قال الشافعي (^٣)، وداود (^٤) - رحمهما الله -.وقال أبو حنيفة ﵀: هو واجب (^٥).(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٣٨٠).(^٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٣٨٠).(^٣) ينظر: التنبيه ص ٧٣، والبيان (٢/ ٢٨٩).وإلى استحبابه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١١١)، والإشراف (١/ ٢٦٩).(^٤) ينظر: المحلى (٥/ ٧٤).(^٥) ينظر: مختصر القدوري ص ٩٦، والهداية (١/ ٧٨).1 / 274کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ