190

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه

صالح (^١): ومن تكلم عامدًا أو ساهيًا، أعاد الصلاة، ومن قال: إن الخطأ والنسيان مرفوع عنه، يلزمه إذا قتل صيدًا ناسيًا، وكذلك نقل إسحاق بن هانئ عنه: في إمام صلى بقوم، فيتكلم ناسيًا، يعيد الصلاة (^٢)، وكذلك نقل أبو طالب: في الرجل يسلم عليه، فيرد السلام ناسيًا، يعيد الصلاة في الفريضة والتطوع (^٣)، وكذلك نقل المروذي ﵀: إذا قال في صلاته: اسقني ماءً، عامدًا أو ناسيًا، استقبل (^٤)، وكذلك نقل محمد بن الحكم (^٥).
وقال: كان الشافعي ﵀ يقول: إذا تكلم ساهيًا، لا يعيد (^٦)، ويعيد أعجبُ إلي.
وبهذا قال جماعة من أصحابنا (^٧).

(^١) في مسائله رقم (٥٨٤ و١٢٩٢)، وينظر: الانتصار (٢/ ٢٩١).
(^٢) في مسائله رقم (٢٠٣)، وينظر: الروايتين (١/ ١٣٨)، والانتصار (٢/ ٢٩٢).
(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨)، والانتصار (٢/ ٢٩١).
(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨)، والانتصار (٢/ ٢٩١).
(^٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨).
ومحمد هو: ابن الحكم، أبو بكر الأحول، قال أبو بكر الخلال: (كان قد سمع من أبي عبد الله، ومات قبل موت أبي عبد الله بثمان عشرة سنة، ولا أعلم أحدًا أشد فهمًا من محمد بن الحكم)، توفي سنة ٢٢٣ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٢٩٥)، والمقصد الأرشد (٢/ ٤٣٥)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٥٤٥).
(^٦) ينظر: الأم (٢/ ٢٨١).
(^٧) ينظر: مختصر الخرقي ص ٥٣، والإرشاد ص ٧٦.

1 / 205