1512ټاکلیقهالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - ۴۵۸ ه.قأبو يعلى الحنبلي - ۴۵۸ ه.قایډیټرمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحخپرندویدار النوادرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مد خپرونکي ځایدمشق - سورياژانرونهComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانإذا تعذر غسله على صفة الكمال سقطت الصفة، ووجب إيصال الماء إليه على حسب الإمكان، وكذلك في غسل الجنابة والوضوء في حال الحياة، كذلك ها هنا.* * *٣٩ - مَسْألَة: لا يسرح شعر الميت:نص عليه في رواية أبي طالب فقال: لا يسرح شعر الميت، قالت عائشة ﵂: علام (^١) تُنَصُّون ميتكم؟!وكذلك نقل المروذي فقال: لا يسرح لحية الميت، فذكر له حديث أم عطية مشطناها ثلاث ذوائب فقال: إنما ضفر لم يسرح.بهذا قال أبو حنيفة ﵀.قال الشافعي ﵁: يسرح تسريحًا خفيفًا، وذهب شيخنا إلى (^٢) هذا.دليلنا: ما روى إبراهيم عن عائشة ﵂: أنها رأت ميتًا يُسرَّح رأسُه فقالت: لم تنصون ميتكم؟! ذكره أبو عبيد في الغريب.وروى أبو بكر بإسناده عن الأسود عن عائشة ﵂ قالت: لا تسرح شعر الميت.(^١) في الأصل: على ما. ينظر "مصنف" عبد الرزاق رقم (٦٢٣٢).(^٢) في الأصل: على.4 / 147کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ