1447

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

وقال الشافعي ﵁: يكبر من صلى فرادى.
وقد حكى الخرقي ﵀ رواية عن أحمد ﵁ فقال: وعن أبي عبد الله رواية أخرى يكبر لصلاة الفرض وإن كان وحده.
فالدلالة على أنه لا يكبر: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
وروى أحمد بإسناده عن ابن عمر ﵄: أنه كان إذا صلى وحده أيام التشريق لا يكبر، وهذا فعل انتشر عنه ولم ينكر عليه.
وروى أبو بكر بإسناده عن علقمة عن ابن مسعود ﵁ قال: ليس التكبير أيام التشريق على الواحد والاثنين، التكبير على من صلى في جماعة.
ولأنها صلاة مفعولة في حال الانفراد، فلم يسن التكبير خلفها، دليله: صلاة النافلة.
فإن قيل: لنا في النافلة قولان: أحدهما: التكبير.
قيل له: إن لم تسلم نقلنا الكلام إلى الصلاة، والكلام عليه يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى، وكل ذكر أُخص بصلاة دون صلاة، جاز أن يختص بمصلى دون مصلى كالأذان، ونريد باختصاصه بصلاة الفرض دون النفل.
واحتج المخالف: بأن كل ذكر يستحب للمسبوق يستحب للمنفرد، أصله: التسليمة الثانية.

4 / 82

ټاکلیقه | اصول