1405

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

نسي التشهد الأول؛ فإن ذكره قبل أن يعتدل قائمًا رجع، ولأن الركعة الثانية ليس يتعقبها قيام وفيها خمس تكبيرات.
واحتج أصحاب أبي حنيفة: بما رُوي أن سعيد بن العاص دعا أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان ﵄ فسألهما عن التكبير في العيدين؟ فقال أبو موسى: كان رسول الله ﷺ يكبر في العيدين كما يكبر على الجنازة، وصدَّقه حذيفة، قال أبو موسى: وكذلك كنت أصلي بأهل البصرة فأنا عليها، قال أبو عائشة: وأنا حاضر ذلك، فما نسيت قوله: أربعًا كتكبيرة على الجنائز.
وروى الطحاوي عن علي بن عبد الرحمن ويحيى بن عثمان قال: نا عبد الله بن يوسف عن يحيى بن حمزة قال: حدثني الوضين بن عطاء عن (^١) القاسم أبي (^٢) عبد الرحمن أخبره قال: حدثني بعض أصحاب النبي ﷺ قال: صلى بنا رسول الله ﷺ يوم عيد وكبر أربعًا، ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف فقال: "لا تسهوا كتكبير الجنائز" وأشار بأصابعه وقبض إبهامه.
والجواب: أنه روي عن أحمد ﵀: أن حديث سعيد بن العاص حديث منكر، وهذا يدل على ضعفه.
فإن قيل: فقد قال أحمد في رواية هارون بن عبد الله البزاز: ليس

(^١) في الأصل: بن، وهو خطأ.
(^٢) في الأصل: أبا.

4 / 40