1384ټاکلیقهالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - ۴۵۸ ه.قأبو يعلى الحنبلي - ۴۵۸ ه.قایډیټرمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحخپرندویدار النوادرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مد خپرونکي ځایدمشق - سورياژانرونهComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانالأولى والمستحب، كما قلنا في اختلاف الأخبار في التكبير في صلاة العيدين.فإن قيل: يكون الترجيح في أحدهما يدل على نسخ الآخر.قيل له: النسخ يحتاج إلى تاريخ أو لفظ يدل على تاريخ النسخ عن المنسوخ، وهذا لا يحصل بالترجيح.فإن قيل: تلك الصلاة تشمل على أفعال كثيرة متطاولة، فيجب أن تفسد.قيل: إذا كان ذلك لعذر يجب أن يعفى عنه، كما عفي عن ترك القبلة في حال شدة الخوف، والله تعالى أعلم.آخر الجزء التاسع عشر من أجزاء المصنف رحمة الله عليه وعلينا وعلى جميع المسلمين.* * *٢ - مَسْألَة: لا يجوز تأخير الصلاة في حال المسايفة (^١) عن الوقت:نص عليه في رواية صالح (^٢)، ..............................(^١) المسايفة هي: المجالدة، واستافّ القوم، وتسايفوا: تضاربوا بالسيوف. ينظر: لسان العرب (سيف).(^٢) في مسائله رقم (٩٣٦)، وقد روى نحوها عبد الله في مسائله رقم (٦٢٨)، =4 / 19کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ