135

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه

وإن انكشف الربع فصاعدًا، بطلت صلاتها (^١).
وقال الشافعي ﵀: تبطل الصلاة، يسيرًا كان أو كثيرًا (^٢).
فالدلالة أنه إذا كان يسيرًا، لم تبطل صلاته: ما احتج به أحمد ﵀، ورواه أبو بكر بإسناده عن عمرو بن سلمة ﵁ قال: لما رجع قومي من عند رسول الله ﷺ، قالوا: إنه قال لنا: "ليؤمَّكُم أكثرُكُم قراءة للقرآن"، قال: فدعَوْني، فعلموني الركوع والسجود، فكنت أصلِّي بهم، وعليّ بردةٌ مفتوقة (^٣)، فكانوا يقولون لأبي: غَطِّ اسْتَ (^٤) ابنِك (^٥).
ولا يجوز أن يُحمل ذلك على الكثير، فلم يبق إلا أنه كان يسيرًا،

(^١) ينظر: المبسوط (١/ ٣٥٤)، وفتح القدير (١/ ١٨١).
(^٢) ينظر: الأم (٢/ ١٩٩)، والأوسط (٥/ ٧١).
وعند المالكية: تعيد ما دامت في الوقت. ينظر: المدونة (١/ ٩٤)، ومواهب الجليل (٢/ ١٧٨).
(^٣) أي: مخروقة مشقوقة تظهر منها العورة. ينظر: حاشية السندي شرح سنن النسائي (٢/ ٤٠٤).
(^٤) الاست - بكسر الهمزة -: من أسماء الدبر. ينظر: حاشية السندي شرح سنن النسائي (٢/ ٤٠٤).
(^٥) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في كتاب: القبلة، باب: الصلاة في الإزار، رقم (٧٦٧)، وبنحوه البخاري في صحيحه، في كتاب: المغازي، باب: من شهد الفتح رقم (٤٣٠٢).

1 / 150