1335ټاکلیقهالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - ۴۵۸ ه.قأبو يعلى الحنبلي - ۴۵۸ ه.قایډیټرمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحخپرندویدار النوادرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مد خپرونکي ځایدمشق - سورياژانرونهComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانواحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، وهذا عام في الحر، والعبد، والذكر، والأنثى.والجواب: أن المراد به: الحرية؛ بدلالة قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، وظاهر هذا يقتضي النهيَ عمن يملك البيع، حتى يخاطب بتركه لأجل الصلاة، والعبد لا يملك.واحتج: بقوله ﵇: "إن الله تعالى فرض عليكم الجمعة في يوم الجمعة" (^١).وقوله ﵇: "الجمعة واجبة على كل مسلم" (^٢).والجواب: أنا قد روينا فيه زيادة، وهو قوله ﵇: "إلا صبي أو امرأة أو مسافر أو عبد"، والأخذ بالزائد أولى.واحتج: بأنها صلاة مفروضة بأصل الشرع، فوجبت في العبد، وغيره؛ كسائر الصلوات.والجواب: أن سائر الصلوات لا يؤدي الاشتغال بها إلى إسقاط حق السيد، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه يؤدي إلى ذلك من الوجه الذي ذكرنا فبان الفرق بينهما.واحتج: بأنه ذَكَر مكلَّف، فوجبت عليه الجمعة؛ كالحر.(^١) مضى تخريجه في ص ٣٢٠.(^٢) مضى تخريجه في الصفحة الماضية ص ٣٢٤.3 / 325کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ