1328

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

وروى بإسناده عن أبي عبد الرحمن قال: اجتمع عيدان على عهد عليّ ﵁، فصلى بالناس، ثم خطب على راحلته، ثم قال: أيها الناس! من صلى منكم العيد، فقد قضى جمعته إن شاء الله (^١). ولا يُعرف مخالف لهم.
والقياس: أنها صلاة، فجاز أن يسقط غيرها بفعلها؛ فى ليله: صلاة الجمعة، تسقط بفعلها صلاة الظهر، وقد دل على صحة التسمية: قولُ النبي ﷺ: "عيدان اجتمعا"، فسماهما عيدين.
فإن قيل: لا نقول: إن الجمعة أسقطت بفعلها الظهر؛ لأن الفرض المخاطب به يوم الجمعة هو الجمعة.
قيل له: العبد، والمرأة، والمسافر، فرضُهم يوم الجمعة الظهرُ، وسقط عنهم بفعل الجمعة.
فإن قيل: إنما سقطت الظهر بالجمعة؛ لأنهما صلاتا وقت واحد،

= باب: الرخصة للإمام إذا اجتمع العيدان والجمعة، رقم (١٤٦٥)، والحاكم في المستدرك، كتاب: صلاة العيدين، رقم (١٠٩٧)، وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي، وأخرجه أبو داود عن عطاء قال: (اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير …)، فذكر نحو. في كتاب: الصلاة، باب: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، رقم (١٠٧٢)، وصحح إسناده النووي. ينظر: المجموع (٤/ ٢٥١).
(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، رقم (٥٨٨٨)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٩٠)، وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، قال عنه الإمامان أحمد، وأبو زرعة: (ضعيف الحديث). ينظر: تهذيب الكمال (١٦/ ٣٥٥).

3 / 318