هناك حاجة تدعو إلى ذلك، مثل: البلد الكبير الذي تلحق المشقة في اجتماعهم في موضع واحد (^١):
وهذا ظاهر كلام الخرقي ﵀؛ لأنه قال (^٢): وإذا كان البلد كبيرًا يحتاج إلى جوامع، فصلاة الجمعة في جميعها جائزة. فاعتبر الحاجة، وكذلك ذكر شيخنا.
وقد أطلق أحمد ﵀ القول في رواية المروذي (^٣) - وقد سئل عن صلاة الجمعة في مسجدين؟ -، فقال: صلِّ، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: إلى قول عليّ ﵁ في العيد: أنه أمر رجلًا يصلي بضَعَفَة الناس.
وكذلك نقل أبو داود عنه (^٤): أنه سئل عن المسجدين اللذين يجمع فيهما ببغداد، هل فيه شيء متقدم؟ فقال: أكثرُ ما فيه أمرُ عليّ ﵁ أن يصلي بالضعفة.
فقد أجاز ذلك على الإطلاق، وهذا محمول على الحاجة، وبه قال