1257ټاکلیقهالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - ۴۵۸ ه.قأبو يعلى الحنبلي - ۴۵۸ ه.قایډیټرمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحخپرندویدار النوادرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مد خپرونکي ځایدمشق - سورياژانرونهComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيان١٦٧ - مَسْألَة: ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والمنافقين:نص عليه في رواية حنبل (^١)، فقال: يقرأ يوم الجمعة بسورة الجمعة، و﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ [المنافقون: ١].وهو قول الشافعي ﵁ (^٢).وقال أبو حنيفة ﵀: ليس في صلاة الجمعة شيء مؤقت، وله أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وما شاء من القرآن (^٣).وقال مالك ﵀: المستحب أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والغاشية، فإذا قرأ المنافقين، جاز (^٤).دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عباس ﵄ قال: كان النبي ﷺ يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة، ....................(^١) لم أقف على روايته، وينظر: الهداية ص ١١١، والمغني (٣/ ١٨٢)، والمحرر (١/ ٢٤٢)، وشرح الزركشي (٢/ ١٨٣)، والإنصاف (٥/ ٢٤٨).(^٢) ينظر: الأم (٢/ ٤٢٤)، والمهذب (١/ ٣٦٨).(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٣٣)، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٧٣).(^٤) ينظر: المدونة (١/ ١٥٨)، والمعونة (١/ ٢٢٥).3 / 247کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ