1255

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

بل كان الإجماع على فعله.
واحتج: بأن صعود المنبر اشتغالٌ بافتتاح عبادة، فلم يشترط فيه السلام؛ كسائر العبادات، وكالخطبة الثانية.
والجواب: أن هناك لم يحصل الاستدبار، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه قد حصل الاستقبال بعد الاستدبار، فلهذا كان مستحبًا، والله أعلم.
* * *
١٦٦ - مَسْألَة: إذا خطب يوم الجمعة، وصلى آخرُ، جاز في أصح الروايتين:
نقل ذلك صالح (^١)، وابن منصور (^٢)، وأبو طالب (^٣): في إمام خطب يوم الجمعة، ثم أحدث قبل أن يدخل في الصلاة، فقدَّم مَنْ شهد الخطبة، أو من لم يشهدها، جاز أن يصلي بهم ركعتين، وبه قال أبو حنيفة ﵀ (^٤).

(^١) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، وينظر: الإرشاد ص ١٠١، والجامع الصغير ص ٥٧، والمغني (٣/ ١٧٧)، والمحرر (١/ ٢٤٢)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٢٤)، والإنصاف (٥/ ٢٣٤).
(^٢) في مسائله رقم (٥٣١).
(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٤).
(^٤) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (١/ ٣٥١)، والتجريد (٢/ ٩٥٢). =

3 / 245