1172

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

وقال أبو حنيفة ﵀: تجزئه صلاته ما لم يخرج بعد ذلك يريد الجمعة، فإن خرج بنية الجمعة، انتقضت جمعته (^١).
وقال مالك ﵀: إن كان في وقت لو سعى إلى الجمعة، لأدركها، أو ركعة منها، لم تجزئه، ويعيدها، وإن كان [في] وقت لو سعى إلى الجمعة، لم يدرك ركعة منها، أجزأه (^٢).
وقال الشافعي ﵁ في الجديد: مثل قولنا، وقال في القديم: يجزئه بكل حال، وقد أساء (^٣).
وهذه المسألة مبنية على أصل: هل فرض الوقت الجمعة، أم الظهر؟
فعند أحمد ﵀: فرض الوقت الجمعة.
وعند أبي حنيفة ﵀: فرض الوقت الظهر، وعليه إسقاطه بإتيان الجمعة. وتبين الخلاف في أصل آخر: فمن حضر الجمعة، وهو ذاكر للفجر، فخاف أن تفوته الجمعة إن اشتغل بالفجر: يصلي الجمعة، ويؤخر الفائتة؛ كمن ذكر الفجر في آخر وقت الظهر: يبدأ بالظهر.
وعند أبي حنيفة: يبدأ بالفجر؛ لأنه إن فاتته الجمعة، صلى فرض الوقت عنده، وهو الظهر من غير فوات، وقد نص أحمد ﵀

(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٤٩)، ومختصر القدوري ص ١٠٢.
(^٢) ينظر: المدونة (١/ ١٥٧)، والإشراف (١/ ٣٢٦).
(^٣) ينظر: المهذب (١/ ٣٥٧)، وحلية العلماء (١/ ٢٥٩).

3 / 162