1164ټاکلیقهالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - ۴۵۸ ه.قأبو يعلى الحنبلي - ۴۵۸ ه.قایډیټرمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحخپرندویدار النوادرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مد خپرونکي ځایدمشق - سورياژانرونهComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانوالجواب: أنه لم يدرك الركوع مع الإمام، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه قد أدركه، وشاركه فيه، ويلزمه التشاغل به؛ كما لو أدرك محله قبل أن يرفع.* * *١٥٠ - مَسْألَة: تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدًا (^١):نص عليه في رواية عبد الله (^٢)، فقال: والأعمى لا يقدر على إتيانها إلا بقائد، فليست عليه، إلا أن يقدر على إتيانها.وهو قول الشافعي ﵁ (^٣)؛ خلافًا لأبي حنيفة ﵀ في قوله: لا تجب عليه (^٤).دليلنا: قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، وهذا عامّ.(^١) ينظر: المغني (٣/ ٢١٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٣٣)، وكشاف القناع (٣/ ٢٤٦).(^٢) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة.(^٣) ينظر: المهذب (١/ ٣٥٥)، والبيان (٢/ ٥٤٥).وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المذهب (١/ ٢٩٦)، ومواهب الجليل (٢/ ٥٦٠).(^٤) ينظر: مختصر القدوري ص ١٠٢، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٧١).3 / 154کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ