1140

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

روايتين (^١)، وقال: أقل العدد خمسون علي رواية بكر، والثانية: أقله أربعون، وهو المذهب.
وبه قال الشافعي ﵁ (^٢).
ونقل أبو الحارث (^٣) عن أحمد ﵀: في أهل القرى إذا كانوا ثلاثة، جمعوا إذا خطب بهم.
وقال أبو حنيفة ﵀: تنعقد الجمعة بثلاثة سوى الإمام (^٤).
وقال أصحاب مالك ﵏: لا ينحصر ذلك بعدد، بل يعتبر عدد أنهم قرية، ويمكنهم الإقامة، ويكون بينهم الشراء والبيع، ومنعوا ذلك في الثلاثة والأربعة (^٥).
وقال داود: تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة (^٦).
دليلنا: ما روى أبو الحسن الدارقطني بإسناده (^٧) عن جابر بن

(^١) ينظر: الهداية ص ١١٠، وشرح الزركشي (٢/ ١٩٥)، وغاية المذهب ص ١٢١.
(^٢) ينظر: الأم (٢/ ٣٧٨)، والحاوي (٢/ ٤٠٩).
(^٣) لم أقف عليها، وقد جاء ما يدل عليها في مسائل عبد الله رقم (٥٧٢)، ومسائل ابن هانئ رقم (٤٥٢).
(^٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٥، ومختصر القدوري ص ١٠١.
(^٥) ينظر: المدونة (١/ ١٥٢)، والإشراف (١/ ٣٢٢)، والكافي ص ٧٠.
(^٦) لم أقف على قوله، وبه قال ابن حزم. ينظر: المحلى (٥/ ٣٤).
(^٧) في سننه، كتاب: الجمعة، باب: ذكر العدد في الجمعة، رقم (١٥٧٩)، =

3 / 130