1118

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

وهو قول مالك ﵀ (^١).
وظاهر ما نقله الأثرم: أنه غير محدود، وهو قول الشافعي ﵀ (^٢).
وقال أبو حنيفة ﵀: لا تجب الجمعة على أهل القرى، ولا على أهل الربض (^٣) إذا كان بين المصر وبينه فرجة (^٤).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، وهذا عام.
وأيضًا: ما روى أبو بكر بإسناده عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة، إلا صبي أو امرأة أو مسافر أو عبد، ومن استغنى بلهو أو تجارة، استغنى الله عنه، والله غني حميد" (^٥).

(^١) ينظر: المدونة (١/ ١٥٣)، والإشراف (١/ ٣١٦ و٣١٧).
(^٢) ينظر: الأم (٢/ ٣٨٢)، والحاوي (٢/ ٤٠٤).
(^٣) في الأصل: الريض، وهو خطأ.
والربض: ما حول المدينة، وقيل: هو الفضاء حول المدينة. ينظر: لسان العرب (رَبَضَ).
(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٣٦)، والتجريد (٢/ ٩١٤).
(^٥) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الجمعة، باب: من تجب عليه الجمعة، رقم (١٥٧٦)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: من لا تلزمه الجمعة، رقم (٥٦٣٤)، وضعّفه ابن عبد الهادي، وابن الملقن؛ لأجل ابن =

3 / 108