1081

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

منزله، ركب، حتى إذا حانت العشاء، نزل، فجمع بينهما" (^١)، وهذا أجود حديث في المسألة.
وروى أحمد ﵀ في المسند (^٢) قال: ثنا يحيى بن غيلان (^٣) قال: نا المفضل بن فضالة (^٤) قال: حدثني عُقيل (^٥) عن [ابن] (^٦) شهاب: أنه حدثه عن أنس بن مالك ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخَّر الظهر إلى وقت العصر، ثم ينزل، فيجمع بينهما، وإن زاغت قبل أن يرتحل، صلى الظهر، ثم ركب (^٧).

(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٤٤٠٥)، والدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين في السفر، رقم (١٤٥٠)، وإسناده ضعيف؛ لضعف حسين بن عبد الله. ينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٥٣٥)، وقال أبو داود: (ليس في جمع التقديم حديث قائم). ينظر: التلخيص (٣/ ٩٧٤).
(^٢) رقم (١٣٥٨٤).
(^٣) ابن عبد الله بن أسماء الخزاعي البغدادي، أبو الفضل، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ٢٢٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٦٦.
(^٤) ابن عبيد بن ثمامة القِتْباني المصري، أبو معاوية القاضي، قال ابن حجر: (ثقة فاضل)، توفي سنة ١٨١ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٠٧.
(^٥) ابن خالد بن عَقِيل الأيْلي، أبو خالد الأموي مولاهم، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ١٤٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٣٦.
(^٦) ساقطة من الأصل.
(^٧) أخرجه البخاري في أبواب: تقصير الصلاة، باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت =

3 / 71