1049ټاکلیقهالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - ۴۵۸ ه.قأبو يعلى الحنبلي - ۴۵۸ ه.قایډیټرمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحخپرندویدار النوادرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مد خپرونکي ځایدمشق - سورياژانرونهComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانفالمقيم إذا دخل في التشهد، كان حكمه أن يصلي ركعتين؟ فقال: هذا يحتاط، يزيد ولا ينقص، فقد نص على ما ذكرنا.وبه قال أبو حنيفة (^١)، والشافعي (^٢) - رحمهما الله -.وقال مالك ﵀: إن أدرك ركعة، لزمه الإتمام، وإن أدرك أقل، لم يلزمه (^٣).وقال داود: يجوز له القصر، ولا يجوز له الإتمام (^٤).فالدلالة على داود: قوله ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (^٥)، والائتمام الاتباع، فظاهره يقتضي المتابعة في جميع أفعال الصلاة بكل حال.وأيضًا: فإنه مؤتم بمقيم، فلم يجز له القصر؛ كما لو أراد أن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر؛ فإنه يلزمه الإتمام أربعًا، أو صلى الظهر خلف مقيم يصلي الظهر.واحتج: بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١]، وهذا ضارب، فجاز له القصر.(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٥٧)، ومختصر القدوري ص ٩٩.(^٢) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٨٢)، والبيان (٢/ ٤٦٧).(^٣) ينظر: المدونة (١/ ١٢٢)، والإشراف (١/ ٣١١ و٣١٢).(^٤) لم أجده، وبه قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٤).(^٥) مضى تخريجه في (١/ ٢٤١).3 / 39کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ